web analytics

«الدستورية العليا» تؤيد صحة عقوبة جرائم تبديد المنقولات المحجوز عليها قضائياً

رفضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة، دعوى بعدم دستورية المادتين (341 و342) من قانون العقوبات فيما نصتا عليه من معاقبة المتهم بتبديد منقولات مملوكة له والمحجوز عليها قضائيا، والمسلمة إليه على سبيل الوديعة بالحبس.

وذكرت المحكمة – في أسباب حكمها – أن رفضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة، دعوى بعدم دستورية المادتين (341 و342) من قانون العقوبات فيما نصتا عليه من معاقبة المتهم بتبديد منقولات مملوكة له والمحجوز عليها قضائيا، والمسلمة إليه على سبيل الوديعة بالحبس.

وذكرت المحكمة – في أسباب حكمها – أن

: «الدستورية العليا» تؤيد صحة عقوبة جرائم تبديد المنقولات المحجوز عليها قضائياً

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ask AI to edit or generate...