web analytics

العليا للانتخابات تحذر المرشحين من خرق ضوابط الدعاية

 

حذرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس، المرشحين لانتخابات مجلس النواب من خرق ضوابط الدعاية الانتخابية.

وأكدت اللجنة على أنه يجب الالتزام في الدعاية أثناء الانتخابات، والاستفتاءات، بأحكام الدستور والقانون، والقرارات التي تصدرها اللجنة العليا

وأوضحت اللجنة أنه يحظر بغرض الدعاية القيام بأى من الأعمال الآتية وهي: التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين، أو المترشحين، تهديد الوحدة الوطنية، أو استخدام الشعارات الدينية، أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين، أو تحض على الكراهية، استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة، أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، استخدام المرافق العامة، ودور العبادة، والجامعات، والمدارس، والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، أو إنفاق الأموال العامة، أو أموال شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

ويحظر الكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة، أو تقديم هدايا، أو تبرعات، أو مساعدات نقدية، أو عينية، أو غير ذلك من المنافع، أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.

ومن المقرر تشكيل لجان مراقبة من خبراء مستقليين، يعهد إليها رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات، بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور، أو القانون، أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء.

وتعد هذه اللجان تقاريرا تتضمن رصدًا وتوثيقًا لما تراه من مخالفات، وتعرض على الأمانة العامة، مثبتا بها حصر الوقائع، ومظاهر المخالفة، وتحديد مرتكبها كلما أمكن.

وتعد الأمانة العامة، تقريرا عن هذه المخالفة تعرضه على اللجنة العليا، وإن تبين من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، تحال للنيابة العامة لتجرى شئونها في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائى طبقا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

وتشكل لجنة مراقبة لرصد الوقائع التي تقع في دائرة كل محافظة من المحافظات، بالمخالفة للضوابط المقررة، للعملية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 36 من القرار بقانون 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية على النحو التالى:
قاضى بالمحكمة الابتدائية المختصة – رئيسا وثلاثة من خبراء مصلحة الخبراء بوزارة العدل -أعضاء

ويحق للجنة في سبيل أداء عملها، طلب أية مستندات أو الأوراق أو بيانات أو معلومات ترى أنها لأزمة لأداء ما كلفت به، والاطلاع عليها من أية جهة حكومية أو غير حكومية أو من ذوى الشأن، وتكليفهم بتقديمها في الموعد الذي تحدده، ولها أن تستعين بما تراه من خبراء أو جهات رسمية، وبأحد ضباط شرطة المرافق.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Ask AI to edit or generate...