web analytics

حجب المواقع في مصر بين “الطوارئ” و”الإرهاب”

طرح قرار حجب 21 موقعا إلكترونيا داخل مصر، بدعوى تضمينها محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب، تساؤلات عما استند إليه القرار وكيفية الطعن عليه.

"مصراوي" استطلع رأي فقهاء القانون حول من يملك إصدار قرار حجب المواقع الإلكترونية، وإلى ماذا استند قانونا لإصداره، وكيف يمكن الطعن عليه لاحقا.

يُرجح الفقيه الدستوري طارق نجيدة، أن يكون قرار "حجب المواقع الإلكترونية"، صدر بالطريق الإداري من رئيس الجمهورية أو من يفوضه (وزير الداخلية)، استنادا إلى قانون الطوارئ المعمول به منذ 10 أبريل الماضي.

وتنص المادة 3 من قانون الطوارئ على أنه "لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يأمر بمراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها".

هل استند قرار "حجب المواقع" لقانون الإرهاب؟

يقول مصدر قضائي، إن قرار حجب المواقع الإلكترونية" قد جاء استنادا لقانون مكافحة الإرهاب رقم 95 لسنة 2015، والذي تضمن عقوبات تسمح بحجب المواقع الإلكترونية، بقرار من النيابة العامة.. جاءت كالتالي: فالمادة 29 نصت على أنه "يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية أو التأثير على سير العدالة في شأن أي جريمة إرهابية أو لتبادل الرسائل

وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج".

وأشارت المادة 49 على أنه "للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة وقف المواقع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 29 من هذا القانون أو حجبها أو حجب ما يتضمنه أي وجه من أوجه الاستخدام المنصوص عليها في هذه المادة والتحفظ على الأجهزة والمعدات المستخدمة في الجريمة".

ويوضح "نجيدة"، في تصريحات لمصراوي، أنه إذا كان القرار صادر بالطريق الإداري (قانون الطوارئ) يمكن للمتضرر الطعن عليه أمام القضاء الإداري، وإذا كان صادر بالطريق القضائي سواء نيابة أو محكمة، يُطعن عليه بالطريق القانوني المقرر.

طرح قرار حجب 21 موقعا إلكترونيا داخل مصر، بدعوى تضمينها محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب، تساؤلات عما استند إليه القرار وكيفية الطعن عليه.

"مصراوي" استطلع رأي فقهاء القانون حول من يملك إصدار قرار حجب المواقع الإلكترونية، وإلى ماذا استند قانونا لإصداره، وكيف يمكن الطعن عليه لاحقا.

يُرجح الفقيه الدستوري طارق نجيدة، أن يكون قرار "حجب المواقع الإلكترونية"، صدر بالطريق الإداري من رئيس الجمهورية أو من يفوضه (وزير الداخلية)، استنادا إلى قانون الطوارئ المعمول به منذ 10 أبريل الماضي.

وتنص المادة 3 من قانون الطوارئ على أنه "لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يأمر بمراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها".

هل استند قرار "حجب المواقع" لقانون الإرهاب؟

يقول مصدر قضائي، إن قرار حجب المواقع الإلكترونية" قد جاء استنادا لقانون مكافحة الإرهاب رقم 95 لسنة 2015، والذي تضمن عقوبات تسمح بحجب المواقع الإلكترونية، بقرار من النيابة العامة.. جاءت كالتالي: فالمادة 29 نصت على أنه "يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية أو التأثير على سير العدالة في شأن أي جريمة إرهابية أو لتبادل الرسائل

وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج".

وأشارت المادة 49 على أنه "للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة وقف المواقع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 29 من هذا القانون أو حجبها أو حجب ما يتضمنه أي وجه من أوجه الاستخدام المنصوص عليها في هذه المادة والتحفظ على الأجهزة والمعدات المستخدمة في الجريمة".

ويوضح "نجيدة"، في تصريحات لمصراوي، أنه إذا كان القرار صادر بالطريق الإداري (قانون الطوارئ) يمكن للمتضرر الطعن عليه أمام القضاء الإداري، وإذا كان صادر بالطريق القضائي سواء نيابة أو محكمة، يُطعن عليه بالطريق القانوني المقرر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Ask AI to edit or generate...