web analytics

عن حكم إحالة المضربين عن العمل للمعاش.. «كبيش»: الإضراب حق يكفله الدستور

الدكتور محمود كبيش

قال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي، إن حق المواطن في الإضراب السلمي مكفول في الدستور بشكل واضح، وذلك تعقيبا على حكم الإدارية العليا بإحالة الموظف للمعاش في حالة إضرابه عن العمل.

وأضاف “كبيش» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “السادة المحترمون» الذي يعرض على شاشة “أون تي في»، أمس الثلاثاء، أن تفسير المحكمة لنصوص الشريعة الإسلامية في الحكم غير صحيح، موضحا: “المحكمة الدستورية استندت إلى الشريعة باعتبارها المصدر الأول للتشريع ولكن في حالة ثبوت الأحكام بشكل قطعي، أما قاعدة درء المفاسد الذي ذكرته الإدارية العليا مخالف لذلك»، حسبما قال.

وتابع: “حق الإضراب لا يحتاج إلى تنظيم، وهو مكفول بنص صريح وواضح في الدستور، ولا يجوز الاستناد إلى مبدأ غير قطعي في الشريعة لتحديده»، مؤكدا على عدم جواز الطعن على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا.

كانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد أصدرت أمس الثلاثاء حكما حددت فيه عقوبة الإحالة للمعاش, بحق الموظف الذي يضرب عن العمل ويحتل المرافق العامة ويقوم بتعطيل مصالح المواطنين المتعاملين مع هذه المرافق.

وذكرت المحكمة أن أحكام الشريعة الإسلامية استندت لقاعدة “درء المفاسد» تقدم على جلب المنافع، وقاعدة الضرر لا يزال بمثله، وأنه إذا كان الإضراب يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمتعاملين مع “المرفق العام» فإن الشريعة الإسلامية لا تبيح هذا المسلك لما فيه من إضرار بالمواطنين.

الدكتور محمود كبيش

قال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي، إن حق المواطن في الإضراب السلمي مكفول في الدستور بشكل واضح، وذلك تعقيبا على حكم الإدارية العليا بإحالة الموظف للمعاش في حالة إضرابه عن العمل.

وأضاف “كبيش» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “السادة المحترمون» الذي يعرض على شاشة “أون تي في»، أمس الثلاثاء، أن تفسير المحكمة لنصوص الشريعة الإسلامية في الحكم غير صحيح، موضحا: “المحكمة الدستورية استندت إلى الشريعة باعتبارها المصدر الأول للتشريع ولكن في حالة ثبوت الأحكام بشكل قطعي، أما قاعدة درء المفاسد الذي ذكرته الإدارية العليا مخالف لذلك»، حسبما قال.

وتابع: “حق الإضراب لا يحتاج إلى تنظيم، وهو مكفول بنص صريح وواضح في الدستور، ولا يجوز الاستناد إلى مبدأ غير قطعي في الشريعة لتحديده»، مؤكدا على عدم جواز الطعن على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا.

كانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد أصدرت أمس الثلاثاء حكما حددت فيه عقوبة الإحالة للمعاش, بحق الموظف الذي يضرب عن العمل ويحتل المرافق العامة ويقوم بتعطيل مصالح المواطنين المتعاملين مع هذه المرافق.

وذكرت المحكمة أن أحكام الشريعة الإسلامية استندت لقاعدة “درء المفاسد» تقدم على جلب المنافع، وقاعدة الضرر لا يزال بمثله، وأنه إذا كان الإضراب يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمتعاملين مع “المرفق العام» فإن الشريعة الإسلامية لا تبيح هذا المسلك لما فيه من إضرار بالمواطنين.

: عن حكم إحالة المضربين عن العمل للمعاش.. «كبيش»: الإضراب حق يكفله الدستور

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Ask AI to edit or generate...