web analytics
غير مصنف

قرار وزاري: فرض ضريبة على بيع وشراء السيارات المستعملة

اصدر وزير المالية عمرو الجارحي قرار بالضريبة على القيمة المضافة لتداول السيارات المستعملة “بيع وشراء السيارات المستعملة”.
وينص القرار   على صورة منه، إن تكون القيمة المتخذة أساسًا لحساب الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للسيارات المستعملة عند إعادة بيعها في السوق المحلي هي الفرق بين ثمن بيع السيارة المستعملة وثمن شرائها وفقا لفئات الضريبة المقررة قانونًا، مع عدم أعمال قواعد الخصم المنصوص عليها بالمادة “22” من القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون القيمة المضافة.
ويلزم لتطبيق هذا النص إمساك المسجل دفاتر وحسابات منتظمة الكترونيا أو يداويا مع الالتزام بإحكام وإجراءات الرقابة التي تقررها مصلحة الضرائب.
ونص قانون القيمة المضافة على حساب ضريبة على تداول السيارات “بيع وشراء” 14% ضريبة قيمة مضافة + ضريبة جدول.
وفسر الدكتور عبد المنعم مطر المستشار السابق لوزير المالية للضريبة على القيمة المضافة، القرار، موضحا ان فرض ضريبة على بيع وشراء السيارات المستعملة “للتجار” فقط اما البيع والشراء بين الإفراد لا يخضع للضريبة.
وأشار لــــ “مارشدير” إن الضريبة تخضع للفرق ما بين شراء وبيع السيارة.
وقال مطر إن خضوع السيارة المستعملة للضريبة طبقا لما ورد في جداول قانون الضريبة على القيمة المضافة والخاص السعة اللترية للمحرك، ونص الجدول 1% ضريبة للسيارات حتي 1600 سي سي، و15% للسعة اللترية حتي 2000 سي سي، و30% لاكثر من 2000 سي سي.
موضحا بذلك تكون الضريبة 14%+ ضريبة الجدول سابقة الذكر.

قرار وزاري: فرض ضريبة على بيع وشراء السيارات المستعملة

قرار وزاري: فرض ضريبة على بيع وشراء السيارات المستعملة

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ask AI to edit or generate...