web analytics

قضاة “بيان رابعة”: تحريات ضابط الأمن الوطني مزورة ويهددون بالتصعيد الدولي

دار القضاء العالي

أصدرت هيئة الدفاع عن القضاة المحالين لمجلس التأديب والصلاحية للقضاة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضاة بيان رابعة”، والمتهمين فيها بالتوقيع على بيان يؤيد شرعية الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي، بياناً صحفياً، منذ قليل، حول ملابسات القضية والتحقيق معهم.

وجاء بنص البيان أنه في إطار التعبير عن الرأى المكفول بالدستور والمواثيق الدولية، عبر 75 قاضياً عن رأيهم فى بيان أصدروه بتاريخ 24 يوليو 2013، فقام رئيس نادى القضاة ومن سار فى فلكه بتقديم بلاغ ضدهم الى مجلس القضاء الأعلى الذى أحاله لوزير العدل خلال يومين طالباً منه إتخاذ إجراءات ندب قاض للتحقيق معهم، فسارع الأخير بارساله الى رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق القاضى نبيل صليب عوض الله الذى قام بدوره باجراء منعدم بندب القاضى محمد شيرين فهمى قاضيا للتحقيق فى البلاغ.

ورغم انعدام ولاية القاضى – باشر التحقيق – وأهدر كافة الضمانات القانونية للقضاة المدعى عليهم، وطلب من وزير العدل محفوظ صابر إحالتهم لمجلس الصلاحية الذى انفذ ذلك بغير تأخير – رغم بطلان الإجراءات وانعدام اثرها – الذى يمنع اية محكمةِ الاتصال بالدعوى ذلك لأن المعدوم لايرتب اثراً، ونفاذا للقرار المنعدم، نظر مجلس التأديب برئاسة القاضى نبيل مرقص بولس الدعوى في 17 نوفمير 2014، وبجلسة 26 يناير الجاري، قرر حجزها للحكم.

وأوضح البيان، أنه إذا كان القانون قد تم العصف به قَبل المحاكمة فقد أمل القضاة ان تكون المحكمةُ ملازاً لإزالة العنت وتحقيق العدالة، الا انه راعهم ما تعرضوا له خلال المحاكمة من عسفٍ بالقانون وإخلالٍ بحقهم الطبيعى فى الدفاع لأسباب عدة منها، أنه للمرة الاولى فى تاريخ مصر القضائى يتم احالة 56 قاضيا للمحاكمة االتأديبية ليعاقبوا عن رأىٍ أبدوه ولم تستغرق محاكمتهم سوى أقل من ست ساعات، ولو وزعت عليهم لخص كل منهم مالا يزيد عن 5 دقائق”.

وكذلك عدم حصول أغلب القضاة المدعى عليهم، على كامل صور الأوراق والمستندات، وضم ما غَيبه قاضى التحقيق منها عن ملف الدعوى بالمخالفة للقانون ومنها مذكرات دفاعهم وكذا عدم حصولهم على صور رسمية من محاضر الجلسات رغم التصريح بها، وعدم الإستماع لطلبات القضاة المدعى عليهم وعددهم 56 قاضياً عدا احدهم والذى لم يبد أياً من طلباته ووقف عند حد إبداء الدفوع الشكلية الواجب قانوناً ابداؤها قبل ابداء اى طلبٍ وإلا سقط الحق فيها، وعدم الاستماع للدفاع الموضوعى لأي من القضاة المدعي عليهم أو التصريح لهم بتقديم اية مذكرت بالدفاع.

وذكر البيان أن القضاة المدعى عليهم طعنوا على محضر التحريات الذى أجراه الرائد محمد حازم سيد طه الضابط بالأمن الوطنى لما حواه من وقائع تزوير منها على سبيل المثال لا الحصر، نسبته الى القاضى محمد احمد حمدان نائب رئيس محكمة النقض توقيعه على البيان واعتباره من عناصر الإخوان، وهو ما ثبت كذبه بل ودلت التحريات التكميلية التى حررها ذات الضابط الذى اجرى التحريات المزورة ان القاضى المذكور كان معاراً لدولة الإمارات في ذات الوقت، ولا صلة له بالبيان او الإخوان.

وكذلك نسبته الى القاضى محمد عبداللطيف الخولى الرئيس بالاستئناف انه من العناصر المرتبطة بالإخوان ومساندته لمرشحها بشبين القناطر أثناء إشرافه على انتخابات 2005 وهو ما ثبت كذبه حيث أن القاضى المذكور كان معارا قبل هذا التاريخ وبعده ولم يشرف بالطبع على اى انتخابات.

وأيضا نسبته إلى القاضى محمد احمد سليمان انه من العناصر المرتبطة بالإخوان وان ابن عمه رفعت فهمى سليمان من الجماعة الإسلامية وقد ثبت من القيد العائلى للقاضى انه ليس له اعمام البته، وليس له اقارب بهذا الأسم على عامود النسب بكامله.

وأضاف البيان أنه منذ طعن القضاة المدعى عليهم بالتزوير على محضر التحريات، وتقديمهم لبلاغ إتهموا فيه الضابط بالتزوير، إستشعروا رغبة شديدة لدى رئيس المجلس فى الاسراع بالدعوى – دون سماع طلبات الدفاع – ناهيك عن تحقيقها، بل أوهمهم بالجلسة الأخيرة أنه سوف يستكمل الإجراءات التي تتيح لهم الطعن بالتزوير بإنشاء دفتر للطعن وخاتم يمكن به بصم تقرير الطعن وشواهد التزوير ثم فاجأهم بحجز الدعوى للحكم فيها دون أن يمكنهم من المضي في إتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير.

كما أنه لم يفصل المجلس فى طلب القضاة الممنوعين من السفر رغم طلب ممثل النيابة بمجلس التأديب – المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة – بمحضر الجلسة إلغاء قرار المنع غير المسبب وغير الموقوت بمدة الصادر من قاضى التحقيق بالمخالفة للدستور والقانون، فضلا عن صدوره قبل إتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق بغير مقتضى وأية ذلك مباشرة القضاة الصادر قبلهم قرار المنع لعملهم القضائى بمحاكمهم لما يزيد عن العام ونصف العام! زد على ذلك أن بعضهم كان وقت صدوره معاراَ خارج البلاد.

وعدم الاستماع للمبلغين وضابط التحريات رغم استدعائهم بقرار من المجلس ذاته ورغم انه اجراء جوهرى إلا ان المجلس سرعان ما ضرب عنه صفحاً متجاوزاً له بحجزه الدعوى للحكم فيها دون ان يضع قراره موضع تنفيذ.

وذكر البيان أنه بجلسة 26 يناير الجاري، قرر رئيس المجلس أمام المدعى عليهم انه فى سبيله للتنسيق مع رئيس محكمة استئناف القاهرة لتوفير احدى القاعات المناسبة لاستكمال نظر الدعوى بمحكمة التجمع الخامس ثم عدل عن ذلك لبعدها عن مقار اقامة اعضاء المجلس ووعد بتوفير قاعة بدار القضاء العالى مبشراً المدعى عليهم بذلك بقصد صرف انتباههم عما اضمره من اغتيال حقهم فى الدفاع ومصادرة حقهم فى المرافعة الشفهية والمكتوبة بحجزه الدعوى للحكم فيها حتى دون تقديم المستندات او المذكرات المتصلة بدفاعهم.

كما أنه اصدر قراره بتاريخ 27 يناير الجاري، صباحا، بحجز الدعوى للحكم فى غيبة الخصوم حيث كان اليوم التالى للجلسة وهو ما يبطل اجراءات المحاكمة طبقاً للقانون ويعد سابقة خطيرة فى تاريخ القضاء المصرى، ووعد رئيس المجلس علانية بتخصيص جلسة لكل قاض للمرافعة بعد استيفاء الدفاع إلا أنه لم يفِ بوعده ولم يستمع حتى فى جلسة واحدة لدفاعهم الموضوعى.

وتمسك القضاة بعلانية الجلسات ووجوب الإستعانة بمحام ودفعوا بعدم دستورية المادة 106 من قانون السلطة القضائية فيما نصت عليه من سرية الجلسات وحظر الاستعانة بمحام خلافا للدستور والمواثيق الدولية ومبادئ الامم المتحدة الاساسية بشأن استقلال السلطة القضائية إلا أن مجلس الصلاحية مضى فى نظر الدعوى ضارباً عرض الحائط بهذه الدفوع التى كان يتوجب عليه الفصل فيها ابتداءً وعلى استقلال.

ونوه البيان أن مجلس التأديب لو كان قد استجاب لطلب القضاة المدعى عليهم بجعل الجلسات علانية يشهدها الكافة ورجال الإعلام ومندوبى منظمات المجتمع المدنى لما صدر منه مثل هذا القرار المعيب.

وأعلن القضاة من مصدرى البيان أن ما تم فى حقهم اثناء التحقيقات واثناء نظر الدعوى لا تتحقق به النُصفةِ والإجراءات الكفيلةِ بتحقيق حق الدفاع مما يوفر لهم – وهم لذلك كارهين ومكرهين – حق اللجوء الى جهات النُصفةِ الدولية طبقاً للمواثيق والعهود والإتفاقات الدولية التى وقعت عليها مصر.

ويشير القضاة بنهاية بيانهم حول مجريات الدعوى الى انه من اللافت للنظر التشابه الفريد بيم الاجراءات التى اتبعها قاض محكمة المنيا عند اصداره الحكم باعدام 528 متهماً دون سماع طلباتهم او دفاع محاميهم او تحقيق دعواهم وبين حجز دعواهم للحكم فيها على ذات النسق تمهيدا لاصدار حكم بعزلهم من ولاية القضاء وهو فى مقام – الدعوى التاديبية – بمثابة اعدام مدنى، واذا كان الحكم الاول قد نال من الثقة العامة محلياً ودولياً فى القضاء المصرى فإن الحكم المتوقع سيودى بتلك الثقة العامة التى هى اعز ما يملك وطن وأغلى ما يحظى به القضاء.

وأهاب البيان والقضاة بمجلس الصلاحية ان يراجع قراره بحجز الدعوى للحكم، وقالوا “نحن على ثقة من انه سيستجيب ويقرر اعادة الدعوى للمرافعة لإبداء دفاعنا وتحقيق دفوعنا ذلك أن الحق قديم لا يبطله شئ، ومراجعتهُ خير من التمادى فى الباطل ونشهد على كل ذلك زملاءَنا ومواطنينا وأمتنا”.

دار القضاء العالي

أصدرت هيئة الدفاع عن القضاة المحالين لمجلس التأديب والصلاحية للقضاة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضاة بيان رابعة”، والمتهمين فيها بالتوقيع على بيان يؤيد شرعية الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي، بياناً صحفياً، منذ قليل، حول ملابسات القضية والتحقيق معهم.

وجاء بنص البيان أنه في إطار التعبير عن الرأى المكفول بالدستور والمواثيق الدولية، عبر 75 قاضياً عن رأيهم فى بيان أصدروه بتاريخ 24 يوليو 2013، فقام رئيس نادى القضاة ومن سار فى فلكه بتقديم بلاغ ضدهم الى مجلس القضاء الأعلى الذى أحاله لوزير العدل خلال يومين طالباً منه إتخاذ إجراءات ندب قاض للتحقيق معهم، فسارع الأخير بارساله الى رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق القاضى نبيل صليب عوض الله الذى قام بدوره باجراء منعدم بندب القاضى محمد شيرين فهمى قاضيا للتحقيق فى البلاغ.

ورغم انعدام ولاية القاضى – باشر التحقيق – وأهدر كافة الضمانات القانونية للقضاة المدعى عليهم، وطلب من وزير العدل محفوظ صابر إحالتهم لمجلس الصلاحية الذى انفذ ذلك بغير تأخير – رغم بطلان الإجراءات وانعدام اثرها – الذى يمنع اية محكمةِ الاتصال بالدعوى ذلك لأن المعدوم لايرتب اثراً، ونفاذا للقرار المنعدم، نظر مجلس التأديب برئاسة القاضى نبيل مرقص بولس الدعوى في 17 نوفمير 2014، وبجلسة 26 يناير الجاري، قرر حجزها للحكم.

وأوضح البيان، أنه إذا كان القانون قد تم العصف به قَبل المحاكمة فقد أمل القضاة ان تكون المحكمةُ ملازاً لإزالة العنت وتحقيق العدالة، الا انه راعهم ما تعرضوا له خلال المحاكمة من عسفٍ بالقانون وإخلالٍ بحقهم الطبيعى فى الدفاع لأسباب عدة منها، أنه للمرة الاولى فى تاريخ مصر القضائى يتم احالة 56 قاضيا للمحاكمة االتأديبية ليعاقبوا عن رأىٍ أبدوه ولم تستغرق محاكمتهم سوى أقل من ست ساعات، ولو وزعت عليهم لخص كل منهم مالا يزيد عن 5 دقائق”.

وكذلك عدم حصول أغلب القضاة المدعى عليهم، على كامل صور الأوراق والمستندات، وضم ما غَيبه قاضى التحقيق منها عن ملف الدعوى بالمخالفة للقانون ومنها مذكرات دفاعهم وكذا عدم حصولهم على صور رسمية من محاضر الجلسات رغم التصريح بها، وعدم الإستماع لطلبات القضاة المدعى عليهم وعددهم 56 قاضياً عدا احدهم والذى لم يبد أياً من طلباته ووقف عند حد إبداء الدفوع الشكلية الواجب قانوناً ابداؤها قبل ابداء اى طلبٍ وإلا سقط الحق فيها، وعدم الاستماع للدفاع الموضوعى لأي من القضاة المدعي عليهم أو التصريح لهم بتقديم اية مذكرت بالدفاع.

وذكر البيان أن القضاة المدعى عليهم طعنوا على محضر التحريات الذى أجراه الرائد محمد حازم سيد طه الضابط بالأمن الوطنى لما حواه من وقائع تزوير منها على سبيل المثال لا الحصر، نسبته الى القاضى محمد احمد حمدان نائب رئيس محكمة النقض توقيعه على البيان واعتباره من عناصر الإخوان، وهو ما ثبت كذبه بل ودلت التحريات التكميلية التى حررها ذات الضابط الذى اجرى التحريات المزورة ان القاضى المذكور كان معاراً لدولة الإمارات في ذات الوقت، ولا صلة له بالبيان او الإخوان.

وكذلك نسبته الى القاضى محمد عبداللطيف الخولى الرئيس بالاستئناف انه من العناصر المرتبطة بالإخوان ومساندته لمرشحها بشبين القناطر أثناء إشرافه على انتخابات 2005 وهو ما ثبت كذبه حيث أن القاضى المذكور كان معارا قبل هذا التاريخ وبعده ولم يشرف بالطبع على اى انتخابات.

وأيضا نسبته إلى القاضى محمد احمد سليمان انه من العناصر المرتبطة بالإخوان وان ابن عمه رفعت فهمى سليمان من الجماعة الإسلامية وقد ثبت من القيد العائلى للقاضى انه ليس له اعمام البته، وليس له اقارب بهذا الأسم على عامود النسب بكامله.

وأضاف البيان أنه منذ طعن القضاة المدعى عليهم بالتزوير على محضر التحريات، وتقديمهم لبلاغ إتهموا فيه الضابط بالتزوير، إستشعروا رغبة شديدة لدى رئيس المجلس فى الاسراع بالدعوى – دون سماع طلبات الدفاع – ناهيك عن تحقيقها، بل أوهمهم بالجلسة الأخيرة أنه سوف يستكمل الإجراءات التي تتيح لهم الطعن بالتزوير بإنشاء دفتر للطعن وخاتم يمكن به بصم تقرير الطعن وشواهد التزوير ثم فاجأهم بحجز الدعوى للحكم فيها دون أن يمكنهم من المضي في إتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير.

كما أنه لم يفصل المجلس فى طلب القضاة الممنوعين من السفر رغم طلب ممثل النيابة بمجلس التأديب – المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة – بمحضر الجلسة إلغاء قرار المنع غير المسبب وغير الموقوت بمدة الصادر من قاضى التحقيق بالمخالفة للدستور والقانون، فضلا عن صدوره قبل إتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق بغير مقتضى وأية ذلك مباشرة القضاة الصادر قبلهم قرار المنع لعملهم القضائى بمحاكمهم لما يزيد عن العام ونصف العام! زد على ذلك أن بعضهم كان وقت صدوره معاراَ خارج البلاد.

وعدم الاستماع للمبلغين وضابط التحريات رغم استدعائهم بقرار من المجلس ذاته ورغم انه اجراء جوهرى إلا ان المجلس سرعان ما ضرب عنه صفحاً متجاوزاً له بحجزه الدعوى للحكم فيها دون ان يضع قراره موضع تنفيذ.

وذكر البيان أنه بجلسة 26 يناير الجاري، قرر رئيس المجلس أمام المدعى عليهم انه فى سبيله للتنسيق مع رئيس محكمة استئناف القاهرة لتوفير احدى القاعات المناسبة لاستكمال نظر الدعوى بمحكمة التجمع الخامس ثم عدل عن ذلك لبعدها عن مقار اقامة اعضاء المجلس ووعد بتوفير قاعة بدار القضاء العالى مبشراً المدعى عليهم بذلك بقصد صرف انتباههم عما اضمره من اغتيال حقهم فى الدفاع ومصادرة حقهم فى المرافعة الشفهية والمكتوبة بحجزه الدعوى للحكم فيها حتى دون تقديم المستندات او المذكرات المتصلة بدفاعهم.

كما أنه اصدر قراره بتاريخ 27 يناير الجاري، صباحا، بحجز الدعوى للحكم فى غيبة الخصوم حيث كان اليوم التالى للجلسة وهو ما يبطل اجراءات المحاكمة طبقاً للقانون ويعد سابقة خطيرة فى تاريخ القضاء المصرى، ووعد رئيس المجلس علانية بتخصيص جلسة لكل قاض للمرافعة بعد استيفاء الدفاع إلا أنه لم يفِ بوعده ولم يستمع حتى فى جلسة واحدة لدفاعهم الموضوعى.

وتمسك القضاة بعلانية الجلسات ووجوب الإستعانة بمحام ودفعوا بعدم دستورية المادة 106 من قانون السلطة القضائية فيما نصت عليه من سرية الجلسات وحظر الاستعانة بمحام خلافا للدستور والمواثيق الدولية ومبادئ الامم المتحدة الاساسية بشأن استقلال السلطة القضائية إلا أن مجلس الصلاحية مضى فى نظر الدعوى ضارباً عرض الحائط بهذه الدفوع التى كان يتوجب عليه الفصل فيها ابتداءً وعلى استقلال.

ونوه البيان أن مجلس التأديب لو كان قد استجاب لطلب القضاة المدعى عليهم بجعل الجلسات علانية يشهدها الكافة ورجال الإعلام ومندوبى منظمات المجتمع المدنى لما صدر منه مثل هذا القرار المعيب.

وأعلن القضاة من مصدرى البيان أن ما تم فى حقهم اثناء التحقيقات واثناء نظر الدعوى لا تتحقق به النُصفةِ والإجراءات الكفيلةِ بتحقيق حق الدفاع مما يوفر لهم – وهم لذلك كارهين ومكرهين – حق اللجوء الى جهات النُصفةِ الدولية طبقاً للمواثيق والعهود والإتفاقات الدولية التى وقعت عليها مصر.

ويشير القضاة بنهاية بيانهم حول مجريات الدعوى الى انه من اللافت للنظر التشابه الفريد بيم الاجراءات التى اتبعها قاض محكمة المنيا عند اصداره الحكم باعدام 528 متهماً دون سماع طلباتهم او دفاع محاميهم او تحقيق دعواهم وبين حجز دعواهم للحكم فيها على ذات النسق تمهيدا لاصدار حكم بعزلهم من ولاية القضاء وهو فى مقام – الدعوى التاديبية – بمثابة اعدام مدنى، واذا كان الحكم الاول قد نال من الثقة العامة محلياً ودولياً فى القضاء المصرى فإن الحكم المتوقع سيودى بتلك الثقة العامة التى هى اعز ما يملك وطن وأغلى ما يحظى به القضاء.

وأهاب البيان والقضاة بمجلس الصلاحية ان يراجع قراره بحجز الدعوى للحكم، وقالوا “نحن على ثقة من انه سيستجيب ويقرر اعادة الدعوى للمرافعة لإبداء دفاعنا وتحقيق دفوعنا ذلك أن الحق قديم لا يبطله شئ، ومراجعتهُ خير من التمادى فى الباطل ونشهد على كل ذلك زملاءَنا ومواطنينا وأمتنا”.

: قضاة “بيان رابعة”: تحريات ضابط الأمن الوطني مزورة ويهددون بالتصعيد الدولي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Ask AI to edit or generate...