web analytics

محلب يصدر قرارًا بحدود المنطقة المعزولة في رفح.. والاستيلاء جبرًا على منازل “الممتنعين”

أصدر رئيس الوزراء إبراهيم محلب، الأربعاء، قرارًا بعزل منطقة بمدينة رفح، بناء على مقترح من وزير الدفاع وذلك على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي بمحافظة شمال سيناء.
وحدود المنطقة المعزولة المقترحة هي: “أبوشنار، الرسوم، شمال ميدان السادات بمسافة 880 مترًا، جنوب شرق ميدان السادات بمسافة 500 متر، جنوب شرق ميدان السادات بمسافة 1.5 كيلومترًا، شمال جوز أبورعد بمسافة 400 متر، جوز أبورعد، شرق جوز أبورعد بمسافة كيلومترين، جنوب المدفونة بمسافة كيلومتر واحد، وأخيرًا شمال شرق أتلة الطيارة بمسافة كيلومترين عند تقاطع خط الحدود السياسية».
ونص القرار في مادته الثانية على إخلاء المنطقة الموصوفة، وتوفير أماكن بديلة لكل من يتم إخلاؤهم، وفي حالة الامتناع عن الإخلاء بالطريق الودي، سيتم الاستيلاء جبرًا على ما يملكه أو يحوزه أو يضع يده عليه من عقارات أو منقولات.
وأوضحت المادة الثالثة من القرار أنه سيتم تقدير التعويضات المستحقة طبقًا لأحكام قانون التعبئة العامة والقرارين الجمهوريين 2152 لسنة 1960 و540 لسنة 1987 بشأن تشكيل اللجان المختصة بتقدير وتعويض الأشياء المستولى عليها.
يأتي هذا القرار تفعيلاً لنص البند 6 من المادة الثالثة من قانون الطوارئ التي تتيح لرئيس الجمهورية ومن يفوضه إخلاء بعض المناطق إذا كانت قد أعلنت فيها حالة الطوارئ، وكذلك البند 4 من المادة ذاتها التي تجيز الاستيلاء على العقارات والمنقولات.

أصدر رئيس الوزراء إبراهيم محلب، الأربعاء، قرارًا بعزل منطقة بمدينة رفح، بناء على مقترح من وزير الدفاع وذلك على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي بمحافظة شمال سيناء.
وحدود المنطقة المعزولة المقترحة هي: “أبوشنار، الرسوم، شمال ميدان السادات بمسافة 880 مترًا، جنوب شرق ميدان السادات بمسافة 500 متر، جنوب شرق ميدان السادات بمسافة 1.5 كيلومترًا، شمال جوز أبورعد بمسافة 400 متر، جوز أبورعد، شرق جوز أبورعد بمسافة كيلومترين، جنوب المدفونة بمسافة كيلومتر واحد، وأخيرًا شمال شرق أتلة الطيارة بمسافة كيلومترين عند تقاطع خط الحدود السياسية».
ونص القرار في مادته الثانية على إخلاء المنطقة الموصوفة، وتوفير أماكن بديلة لكل من يتم إخلاؤهم، وفي حالة الامتناع عن الإخلاء بالطريق الودي، سيتم الاستيلاء جبرًا على ما يملكه أو يحوزه أو يضع يده عليه من عقارات أو منقولات.
وأوضحت المادة الثالثة من القرار أنه سيتم تقدير التعويضات المستحقة طبقًا لأحكام قانون التعبئة العامة والقرارين الجمهوريين 2152 لسنة 1960 و540 لسنة 1987 بشأن تشكيل اللجان المختصة بتقدير وتعويض الأشياء المستولى عليها.
يأتي هذا القرار تفعيلاً لنص البند 6 من المادة الثالثة من قانون الطوارئ التي تتيح لرئيس الجمهورية ومن يفوضه إخلاء بعض المناطق إذا كانت قد أعلنت فيها حالة الطوارئ، وكذلك البند 4 من المادة ذاتها التي تجيز الاستيلاء على العقارات والمنقولات.

: محلب يصدر قرارًا بحدود المنطقة المعزولة في رفح.. والاستيلاء جبرًا على منازل “الممتنعين”

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Ask AI to edit or generate...