web analytics

نشرة أخبار مصر اليوم الأربعاء 6/1/ 2016

قدم حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى،خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، برئاسة المهندس شريف اسماعيل، عرضاً تفصيلياً عن متحف النيل، المقرر افتتاحه يوم الاحد المقبل، حيث أشار الوزير إلى أن هذا المتحف الذى يحمل عنوان ” نيل واحد… حضارة واحدة”، صرحاَ حضارياً وثقافياً يربط بين مصر ودول حوض النيل، ويوثق العلاقات بين شعوبها، وأنه سيشارك فى الاحتفال ممثلين عن دول حوض النيل.

 

وأضاف الوزير أنه تم إقامة المتحف على مساحة 2060م2، ويضم الجناح الادارى والمكتبة الارشيفية، ومبانى ملحقة تتضمن كافتيريا ومبنى الهويس، ومبانى الخدمات والانشطة وسور العيون وساحة للعرض المكشوف.

 

وجاءت قرارات المجلس خلال اجتماعه اليوم كالتالى :

وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، مع مراجعة الجزء الخاص بالعقوبة بما لايتعارض مع القوانين الدولية.

 

ويأتى هذا التعديل فى إطار تدخل المشرع لتجريم الامتناع العمدى عن تسليم محل الميراث أوريعه أوحجب سندات استحقاق الميراث للوارث أياً كان نوعه، بهدف كبح جماح تلك الافعال التى أدت إلى ضياع الحقوق الثابتة شرعاً وإحداث خللاً اجتماعياً واقتصادياً.

 

وينص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده باتفاق الورثة وامتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه فى ريعها.

 

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حجب سنداً يؤكد نصيباً للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.

 

وفى حالة العودة لأى من الافعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.

 

 

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع.

 

ويأتى هذا التعديل فى إطار معالجة أوجه القصور التى أظهرها التطبيق العملى للقانون وتعديلاته، حيث تستهدف هذه التعديلات تحقيق المطالب الشعبية الملحة لاسترداد الاموال المنهوبة بما يدعم الثقة فى دولة القانون، ويحقق الغاية من التشريع المتمثل فى ردع كل من تسول له نفسه تحقيق إثراء غير مشروع مستغلاً فى ذلك وظيفته أوأن تكون طبيعة الوظيفة قد مكنته من هذا الاستغلال بما ترتب عليه زيادة ملاءته المالية دون وجود أى مصادر دخل تبرر تلك الزيادة، وتعد هذه التعديلات المقترحة خير رادع للمخالفين بما يحقق رفعة الاقتصاد وتوفير السيولة اللازمة للمشروعات القومية المزمع إنشائها، وكذا ترسيخ قيم العدالة وتفعيل سياسة الدولة ودورها فى ملاحقة الفاسدين، وهو ما يتفق مع التوجه الدولى فى اتفاقية مكافحة الفساد والاتفاقيات ذات الصلة بمكافحة جريمة غسل الاموال.

 

ويتضمن التعديل توسيع فئات الخاضعين لأحكام القانون لتشمل فئات جديدة لم ترد فى القانون الحالى من بين أعضاء مختلف سلطات الدولة ورؤساء الاحزاب والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات التى تسهم فيها الدولة والجهات التعاونية وغيرها من الجهات المنصوص عليها، وكذا الاشخاص الطبيعية أوالإعتبارية التى ترتكب جريمة منصوص عليها بقانون العقوبات أوأى قوانين أخرى، بحيث يشمل التجريم كل من يتكسب كسباً غير مشروع دون قصره على فئة معينة حتى ولو لم يكونوا من العاملين فى الدولة، ومن ثم يخضع للقانون مرتكبى جرائم الارهاب وتمويله أوالانضمام إلى جمعية أوهيئة أوجماعة أوعصابة وجرائم الرشوة والعدوان على المال العام سواء كان فاعل أوشريك وجرائم تهريب أوالاتجار فى السلاح والمخدرات وغسل الاموال وتوظيف الاموال والذين يحققون من وراء ذلك ثروات طائلة غير مشروعة، يقومون بإيداع متحصلات جرائمهم فى مؤسسات مالية أومشروعات مختلفة لغسلها وقطع الصلة بين تلك الاموال ومصادرها الاجرامية واعادة ضخها فى مشروعات اقتصادية كبيرة بغير هدف الربح والمنافسة المشروعة بما يقضى على المنافسة الحرة وعلى نحو يهدد الاستثمار والمستثمرين الجادين واقتصاد البلاد.

 

كما يتضمن التعديل الابقاء على وجوب تقديم إقرار الذمة المالية وفقاً لأحكام القانون لمراقبة ذمة الخاضعين التزاماً بما تقتضيه واجبات الوظيفة بأن يؤدى عمله بتجرد ونزاهة ولكشف أى انحراف تحقيقاً للشفافية ويتأبى ذلك المنطق على الفئات التى ليست من بين الموظفين العموميين والمنصوص عليهم بالبند سادساً من المادة رقم 1 اكتفاء بمتابعة ذمتهم المالية من خلال فحص تضخم ثرواتهم نتيجة لافعال غير مشروعة أوارتكاب جريمة.

 

وأضاف التعديل انه يجوز التصالح فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون خلال سنة من تاريخ سريانه ، حيث يكون للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص فى مرحلة المحاكمة طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع، وذلك فى أيه صورة كان عليها، فضلاً عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، بالاضافة إلى غرامة تأخير 2% سنوياً حتى تمام السداد.

 

وللمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة وقبل صيرورته باتاً، أن يطلب التصالح أمام محكمة الطن أوإدارة الكسب غير المشروع فى حالة عدم الطعن عليه، وذلك برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع فى أيه صورة كان عليها، فضلاً عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، بالاضافة إلى غرامة تأخير 2% سنوياً حتى تمام السداد.

 

وللمحكوم عليه أو ورثته أو وكيل أي منهما الخاص أن يطلب التصالح بعد صدور حكم غيابي أمام محكمة الجنايات المختصة أثناء إعادة اجراءات المحاكمة، وذلك برد ما تحصل عليه من كسب غير مشروع في أيه صورة كان عليها، فضلاً عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، بالإضافة إلى غرامة تأخير 2% سنوياً حتى تمام السداد.

 

وتنقضى الدعوى الجنائية فى جريمة الكسب غير المشروع بمضى عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم إقرار انتهاء الخدمة أوزوال الصفة مالم يبدأ التحقيق فيها، وذلك نزولاً عن القواعد العامة المقررة فى هذا الشأن اذ أنه من غير المنطقى أن تكون مدة تقادم جريمة الكسب غير المشروع ثلاث سنوات على خلاف القواعد  العامة المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية .

 

ولا يمنع انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة من رد الكسب غير المشروع بحكم من محكمة الجنايات المختصة.

 

ويعاقب بالحبس وبغرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة، كما يعاقب بالحبس أو بالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد خمسين ألف جنيه أوبأحدى هاتين العقوبتين كل من ذكر عمداً بيانات غير صحيحة فى تلك الاقرارات.

 

 

 

و فى إطار رغبة الطرفين المصرى والصينى فى مواصلة تطوير ودعم علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادى والفنى بين البلدين، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص اتفاقية التعاون الاقتصادي والفنى بين جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 16/11/2015.

 

وتتضمن الاتفاقية موافقة حكومة جمهورية الصين الشعبية على تقديم منحة لا ترد إلى جمهورية مصر العربية بمبلغ اجمالى قدره 200 مليون يوان صينى رنمينبى (أى ما يعادل 31.5 مليون دولار أمريكى تقريباً)، وذلك لتمويل تنفيذ مشروع إنشاء مركز تجميع وتكامل واختبار الاقمار الصناعية، فضلاً عن دراسة وتنفيذ مشروع مكافحة التصحر بالاضافة إلى أيه مشروعات يتفق عليها الجانبين لاحقاً.

 

وفى إطار مشروع الربط الكهربائى المصرى السعودى الذى يهدف إلى المساهمة فى تلبية جزء من الطلب على الطاقة الكهربائية فى مصر والسعودية، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص اتفاقية قرض بين جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية، بشأن المساهمة فى تمويل “مشروع الربط الكهربائى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية”، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 22/11/2015، بمبلغ 30 مليون دينار كويتى.

 

ويقوم المشروع على ربط الشبكتين الكهربائيتين فى الدولتين من محطة تحويل “بدر” فى مصر إلى محطة تحويل “شرق المدينة المنورة” مروراً بمحطة تحويل “تبوك” فى السعودية بطول حوالى 1300 كم وبقدرة نقل تبلغ حوالى 3000 ميجاوات، بما يؤدى إلى ربط أكبر منظومتين كهربائيتين فى الوطن العربى تزيد قدرتهما الاجمالية عن حوالى 90 ألف ميجاوات.

 

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبتى الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2016، وذلك طبقاً للقواعد القانونية.

 

 

كما وافق مجلس الوزراء على قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بالسير فى إجراءات التفاهم مع تحالف محمد تركى مع موت ماكدونالدMTMM ، والتوقيع على مذكرة التفاهم لتنفيذ مشروع محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم قدرة 4000 ميجاوات بنظام BOO أو BOOT على ثلاث مراحل.

ووافق مجلس الوزراء على قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بالسير فى إجراءات توقيع عقد مشروط مع شركة DONGFANG الصينية لإنشاء محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم قدرة 6X 660 ميجاوات على مرحلتين، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمرحلة الاولى من المشروع (3X660 ميجاوات) بـ1.970.200.900 (مليار وتسعمائة وسبعون مليونا ومئتان الف وتسعمائة) دولار امريكى.

وتمت الاشارة فى هذا الصدد إلى أنه يمكن تعظيم الفائدة من الطاقة الحرارية الناتجة من احتراق الفحم، عن طريق استخدام جزء من حرارة البخار الناتج من التربينات فى تحلية مياه البحر واستخدام هذه المياه فى الاغراض المختلفة، حيث سيؤدى ذلك إلى رفع الكفاءة الحرارية الكلية للمحطات.

حيثيات الحكم برد ناجي شحاتة: القاضي فقد الحيدة وأفصح عن توجهه
قالت محكمة الاستئناف، في حيثيات حكمها بقبول طلب رد المستشار ناجي شحاتة في قضية خلية أوسيم، إن القاضي فقد الحيدة بما يثير عدم اطمئنان المتهم إليه، حيث أن “حكمه لن يصدر عن حق وإنما سيصدر بتحيز”.

وأضافت المحكمة، في حيثيات الحكم التي أودعتها اليوم الأربعاء وتلقت أصوات مصرية نسخة منها، “من المقرر أن مبدأ حياد القاضي يتأسس على قاعدة أصولية قوامها وجوب اطمئنان المتقاضي إلى قاضيه الطبيعي، وأن قضاءه لا يصدر إلا عن الحق وحده دون تحيز أو هوى، حسبما صرحت الأحكام التشريعية المنظمة لشؤون القضاء بتدعيم وتوفير هذه الحيدة كما لم تغفل عن حق المتقاضي إذا كان لديه أسباب تؤدي إلى مظنة التأثير في هذه الحيدة”.

واستند طلب الرد، بحسب الحيثيات، إلى أن المستشار شحاتة “أدلى بحديث إلى صحيفة “الوطن” المستقلة نفى فيه وجود تعذيب بالسجون، الأمر الذي يعد إفصاحا عن توجهه خاصة أن المتهم -مقدم طلب الرد- تعرض بالفعل للتعذيب داخل سجن الأمن المركزي.”

كانت محكمة استئناف القاهرة قضت -الإثنين الماضي- بقبول طلب دفاع في قضية “خلية أوسيم” برد هيئة المحكمة، وتنحية المستشار محمد ناجي شحاتة عن نظر القضية وإحالتها لقاض آخر بمعرفة محكمة الاستئناف.

وكان الدفاع طلب رد المحكمة بدعوى أن المستشار شحاتة “خرج عن الأعراف القضائية وأدلى بتصريحات إعلامية من شأنها التأثير على الأحكام التي يصدرها، إلى جانب إفصاحه عن رأيه السياسي في بعض الكيانات والحركات والأحداث الدائرة، الأمر الذي يفقده صلاحية نظر القضايا”.

وكان شحاتة أجرى مقابلة مع صحيفة “الوطن” المستقلة تحدث فيها عن الشأن السياسي الداخلي.

ويحاكم المتهمون في قضية “خلية أوسيم” في تهم “ارتكاب جريمة إدارة وتأسيس خلية إرهابية على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، واستهداف رجال الجيش والشرطة”.

وأسندت النيابة العامة لأعضاء الخلية قيامهم بزرع عبوة هيكلية أمام مجلس مدينة أوسيم لترويع المواطنين، وزرع عبوة أمام مبنى شركة توزيع الكهرباء، ومحاولة اغتيال المستشار فتحي البيومي، عضو يمين دائرة الجنايات التي أصدرت حكمًا ببراءة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق.
تعرّف على اللاعب الذي استقر عليه بيسيرو بديلًا لـ«غالي»

استقر جوزيه بيسيرو، المدير الفني للنادي الأهلي، على الدفع بصالح جمعة بديلاً لحسام غالي، لاعب وسط الفريق، خلال مباراة اتحاد الشرطة التي ستقام، الخميس، في الدوري العام المصري.

وشارك اللاعب قي تدريبات الفريق الصباحية، الأربعاء، بعد امتناعه عن المشاركة، الثلاثاء، بسبب إصابته بنزلة برد.

ويغيب حسام غالي عن الفريق بسبب إيقافه من جانب لجنة المسابقات مباراتين بسبب ما بدر منه خلال مواجهة الأهلي والإنتاج الحربي الأخيرة.
مصرع 5 من أسرة واحدة نتيجة تسرب غاز بالمطرية
لقي 5 أفراد من أسرة واحدة مصرعهم، داخل مسكنهم، بمنطقة المطرية، قالت التحريات إن الضحايا أصيبوا بالاختناق نتيجة تسرب غاز داخل الشقة.

البداية بتلقي مأمور قسم المطرية بلاغاً من الأهالى بمصرع أفراد أسرة كاملة داخل شقة بالطابق الأرضي بأحد العقارات، بانتقال قوة من مباحث القسم، وجدت الـ5 جثث لمالك الشقة وزوجته و2 من أبنائه وأحد أقاربه.

أسفرت التحريات عن تسرب غاز من سخان الحمام، أدى إلى إصابة أفراد الأسرة بحالة اختناق، فارقوا على أثرها الحياة.

تم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
إحالة 4 صحفيين إلى الجنايات لـ نشر أخبار كاذبة عن الزند

قرر المستشار فتحي بيومي، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، إحالة 4 صحفيين إلى محكمة الجنايات بتهمة نشر أخبار كاذبة عن وزير العدل المستشار أحمد الزند والتشهير به.

والمتهمون هم رئيس تحرير بوابة الأهرام الإلكترونية هشام يونس، ورئيس تحرير جريدة المصريون جمال سلطان، وصحفيين اثنين آخرين.

وكان الزند قدم بلاغا اتهم فيه الصحفيين الأربعة بنشر أخبار كاذبة وغير حقيقية حول بيع أرض نادي قضاة بورسعيد بالمخالفة للقانون. وقال في البلاغ إن “إجراءات بيع الأرض تم الإعلان عنها بجريدتي الأهرام والجمهورية في باب المزايدات العلنية بطريق المظاريف المغلقة، وتم تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على المزاد مكونة من المستشار عبد الله فتحي وكيل أول النادي والمستشار محمود الشريف سكرتير عام النادي.”

ونشرت “بوابة الأهرام” -في سبتمبر لعام 2014- موضوعا قالت إنه “مدعوم بمستندات تؤكد فيه على ضلوع الزند في بيع قطعة أرض مملوكة لنادي قضاة بورسعيد لابن عم زوجة المستشار أحمد الزند، بسعر 18 ألف جنيه للمتر بإجمالي 9 ملايين و153 ألف جنيه لقطعة الأرض البالغ مساحتها 508.5 متر مربع.”

كما تناولت جريدة “المصريون” نفس الموضوع، ما اعتبره الزند تشهيرا به.

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Ask AI to edit or generate...