web analytics

“الإدارية” تقضى ببطلان تعيينات العدل لأنها لم تلتزم ببطلان الإجراءات المقررة

صورة أرشيفية

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، للمرة الثانية ببطلان تعيينات وزارة العدل بالمحاكم الابتدائية بطلاناً مجرداً يلغي كل قواعد التعيين والشروط التي أقيمت عليها المسابقة والقواعد التي تم اختيار المعينين بها.

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق الفيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشاريين محمد جمال الدين وتامر محمد عبد السلام.
ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن الجهة الإدارية ممثلة فى وزارة العدل لم تلتزم بالإجراءات المقررة قانونا للتعيين حيث تغاضت عن الإعلان عن الوظائف الشاغرة لديها في صحيفتين يوميتين علي الأقل بالمخالفة لحكم المادة (17) من قانون العاملين المدنيين بالدولة بما يصمهما بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، لاسيما وأن صدور قرارها الطعين دون إعلان على هذا النحو يشكل إخلالاً حقيقياً بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في تولي الوظائف العامة المكفولين دستورياً ، وهو ما يفتح باب الشك والظن في خضوع التعيين بموجب القرار المطعون فيه للهوى وانحراف جهة الإدارة بالغاية منهما وهي المصلحة العامة ، ويدفع إلى فقدان الثقة والأمان القانوني الواجب توافره في هذا القرار .
كما لم تحدد الجهة الإدارية الوظائف التي يكون شغلها بامتحان وتلك التي تشغل بدون امتحان ولم يثبت من الأوراق أن المعينين بالقرار المطعون فيه من ضمن المعينين بمكافأت شامله بل أن الثابت تعيينهم بالقرار الطعين تعيينا مبتدءأ وهو ما كان يستلزم الإعلان عنه فى جريدتين يوميتين وهو مالم تلتزم به الجهة الإدارية ، كما أنه بالإطلاع على القرار المطعون فيه تبين منه تعيين أعداداً كبيرة فى وظيفة كاتب رابع من الدرجة الرابعة بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية بالقسم المدنى وأقلام المحضرين دون أن يتضمن القرار فى جملته تحديداً واضحا لأسبقية المعينين وترتيبهم في الدرجات المشار إليها بالمخالفة لأحكام المادة (18) من قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه التي قررت قواعد للتفضيل والأسبقية في التعيين يتخذها القضاء معياراً ثابتاً لرقابة مدى مشروعية قرار التعيين ويُحفظ بموجبها للمتقدمين لشغل الوظيفة والمعينين بها حقوقهم المتعلقة بالوظيفة ، كذلك فإن القرار لم يشتمل على ما يفيد الموافقة على إعادة تمويل الدرجات الخالية بالموازنة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي يشترط موافقته على ذلك ، وبالتالي يكون القرار قد صدر مشوبا بعيب مخالفة القانون .
ومن جماع ما تقدم فقد تبين للمحكمة أن القرار المطعون فيه قد افتقد أساسه القانوني في جملته وبالنسبة لكافة الدرجات الوظيفية المشار إليها التي تم التعيين عليها لصدوره مشوبا بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، ولإخلاله إخلالاً جسيماً بالإجراءات والضمانات التي كفلها المشرع للتعيين في الوظائف الشاغرة.

صورة أرشيفية

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، للمرة الثانية ببطلان تعيينات وزارة العدل بالمحاكم الابتدائية بطلاناً مجرداً يلغي كل قواعد التعيين والشروط التي أقيمت عليها المسابقة والقواعد التي تم اختيار المعينين بها.

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق الفيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشاريين محمد جمال الدين وتامر محمد عبد السلام.
ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن الجهة الإدارية ممثلة فى وزارة العدل لم تلتزم بالإجراءات المقررة قانونا للتعيين حيث تغاضت عن الإعلان عن الوظائف الشاغرة لديها في صحيفتين يوميتين علي الأقل بالمخالفة لحكم المادة (17) من قانون العاملين المدنيين بالدولة بما يصمهما بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، لاسيما وأن صدور قرارها الطعين دون إعلان على هذا النحو يشكل إخلالاً حقيقياً بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في تولي الوظائف العامة المكفولين دستورياً ، وهو ما يفتح باب الشك والظن في خضوع التعيين بموجب القرار المطعون فيه للهوى وانحراف جهة الإدارة بالغاية منهما وهي المصلحة العامة ، ويدفع إلى فقدان الثقة والأمان القانوني الواجب توافره في هذا القرار .
كما لم تحدد الجهة الإدارية الوظائف التي يكون شغلها بامتحان وتلك التي تشغل بدون امتحان ولم يثبت من الأوراق أن المعينين بالقرار المطعون فيه من ضمن المعينين بمكافأت شامله بل أن الثابت تعيينهم بالقرار الطعين تعيينا مبتدءأ وهو ما كان يستلزم الإعلان عنه فى جريدتين يوميتين وهو مالم تلتزم به الجهة الإدارية ، كما أنه بالإطلاع على القرار المطعون فيه تبين منه تعيين أعداداً كبيرة فى وظيفة كاتب رابع من الدرجة الرابعة بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية بالقسم المدنى وأقلام المحضرين دون أن يتضمن القرار فى جملته تحديداً واضحا لأسبقية المعينين وترتيبهم في الدرجات المشار إليها بالمخالفة لأحكام المادة (18) من قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه التي قررت قواعد للتفضيل والأسبقية في التعيين يتخذها القضاء معياراً ثابتاً لرقابة مدى مشروعية قرار التعيين ويُحفظ بموجبها للمتقدمين لشغل الوظيفة والمعينين بها حقوقهم المتعلقة بالوظيفة ، كذلك فإن القرار لم يشتمل على ما يفيد الموافقة على إعادة تمويل الدرجات الخالية بالموازنة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي يشترط موافقته على ذلك ، وبالتالي يكون القرار قد صدر مشوبا بعيب مخالفة القانون .
ومن جماع ما تقدم فقد تبين للمحكمة أن القرار المطعون فيه قد افتقد أساسه القانوني في جملته وبالنسبة لكافة الدرجات الوظيفية المشار إليها التي تم التعيين عليها لصدوره مشوبا بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، ولإخلاله إخلالاً جسيماً بالإجراءات والضمانات التي كفلها المشرع للتعيين في الوظائف الشاغرة.

: “الإدارية” تقضى ببطلان تعيينات العدل لأنها لم تلتزم ببطلان الإجراءات المقررة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Ask AI to edit or generate...