“الوزراء” يقر قانوني الكسب غير المشروع و«استرداد أموال الخارج»
أقر مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب اليوم الأربعاء مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بإصدار قانون الكسب غير المشروع، خاصة أنه إنقضى ما يقرب من 35 سنة على صدور القانون القائم حاليا، رقم 62 لسنة 1975.
وكان مشروع القانون قد حدد مفهوم الكسب غير المشروع، وهو كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الخدمة أو الصفة، أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانون عقابي، كما إعتبر كسباً غير مشروع أيضاً كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع للقانون، أو على زوجه أو أولاده القصر، متى كانت لا تتناسب مع مواردهم المشروعة، وثبت أنها نتيجة أحد الأسباب المبينة سابقاً.
كما حدد مشروع القرار العقوبات المقررة على جنايات الكسب غير المشروع، ووضع الأطر التنظيمية لعمل جهاز الكسب غير المشروع وهيئات الفحص والتحقيق الملحقة به وسلطاتها، والإختصاصات التي تضمن لجهاز الكسب غير المشروع تحقيق الإستقلالية التامة والحياد عن وزارة العدل، بإعتباره جهازا قضائيا مستقلا يضم قضاة تحقيق ينتدبهم مجلس القضاء الأعلى من القضاء العادي.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بقانون بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاستيراد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، في إطار العمل على استرداد الاموال المهربة من جانب رموز النظام الأسبق المتهمين في قضايا فساد وكسب غير مشروع، وعدوان على المال العام، بالاضافة إلى العمل على مواجهة التحديات والصعوبات التي واجهت جهات التحرى والتحقيق، لحصر وتتبع وتجميد والتحفظ على الأموال تمهيداً لإستردادها.
وحدد مشروع القانون، مفهوم الأموال والأصول في حكم القانون، بأنها كافة الأموال العينية والمالية والحقوق والامتيازات والموجودات أياً كان نوعها خارج البلاد، متى كانت متحصلة من أي فعل يعاقب عليه بموجب قانون العقوبات أو أية من القوانين العقابية الأخرى والهدف من وضع المفهوم تحديد نطاق عمل اللجنة الوطنية لإسترداد أموال الدولة، وهدفها.
ووافق مجلس الوزراء، أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام الكتاب الرابع الأصناف النباتية، من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
وكان قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، صدر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 وتم العمل به اعتباراً من الثالث من يونيو لسنة 2002، وألغي القانون كافة التشريعات التي تنظم مجالات الملكية الفكرية المختلفة ليكون ذاته قانوناً موحداً يعالج بين دفتيه جميع حقوق الملكية الفكرية سواء ما يتصل منها بالملكية الصناعية، أو فيما يتعلق بالملكية الأدبية والفنية، أو غيرها من الموضوعات المستحدثة كثمرة للمستجدات العالمية.