شروط الحصول علي شقق نقابة المهن التعليمية للمعلمين
ينشر موقع شامل 24 شروط الحصول علي شقق نقابة المهن التعليمية للمعلمين وذلك وفقا للبيان الصادر من النقابة والفئات المحرومة من الحصول عليها.
حيث أصدرت نقابة المهن التعليمية بيانا اليوم أكدت فية أنه تم الاتفاق مع وزارة الاسكان علي تخصيص شقق في مشروعاتها للمعلمين بمقدم9150 جنيها ويتم احتساب القسط على أساسي المرتب إلى جانب الموافقة علي زيادة قيمة القرض الحسن للمعلمين من 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه على أن يتم السداد على60 شهرا.
وأضاف البيانألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو الأسرة “الزوج / الزوجة / الأولاد القصر” قطعة أرض سكنية كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير
وأنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة “الزوج أو الزوجة” التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية فى المدن الجديدةوالمحافظات فى الإعلان الواحد وأن يقر المتقدم أنه لم يسبق التخصيص له أو الأسرة “الزوج / الزوجة / الأولاد القصر” وحدة سكنية أي كان نوعها سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير.
ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام وفى حالة التصرف فيها يتم المحاسبة بالسعر الحر الاستثماري للوحدة وتطبيق الإجراءات واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن.
وألا يكون المتقدم أو الأسرة”الزوج / الزوجة / الأولاد القصر” قد استفاد بقرض تعاونى أو دعم من المشروع القومى للإسكان أو أى جهة حكومية أخرى وألا يكون المتقدم أو الأسرة”الزوج / الزوجة / الأولاد القصر” مالك لمسكن وأن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة أو من المقيمين أو من العاملين بها أو إحدى المدن الجديدة التابعة لهاوأن يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته.
ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد على 50 سنة فى تاريخ بدء الحجز ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدا ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقارى وفى حالة التصرف فى الوحدة بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام يتم المحاسبة بالسعر الحر الاستثماري للوحدة وتطبيق الإجراءات واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن وأن يكون المتقدم من محدودى الدخل وألا يزيد دخله السنوى طبقا لقانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحته التنفيذية “أى لا يتجاوز الدخل الصافى للأسرة 42 ألف جنيه سنويًا وللأعزب 30 ألف جنيه سنوي
وأن يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفى حالة المخالفة يكون مسئولا جنائي ومدني ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعي وقانون التمويل العقاري وتعديلاته.
وتابع البيان أنه على المتقدم سداد 9 آلاف جنيه كمقدم للحجز ويتم استكماله ليبدأ من 15% من ثمن الوحدة “تحدد طبق للدخل والسن بعد انطباق الشروط عليه وقبل التعاقد على الوحدة والقسط الشهرى يبدأ بـ350 جنيه للوحدة 3 غرف وصالة بزيادة سنوية تصل إلى 7% على 20 عام كحد أقصى بنظام التمويل العقارى يتم حسابه طبق لتكلفة الوحدة ودخل المواطن وتلتزم الدولة بتوفير دعم لا يرد للمواطن وان الحد الأدنى للدخل الشهرى للتعامل بنظام التمويل العقارى هو 1000 جنيه طبق لإخطارات البنوك الممولة.
و أن لجنة بالنقابة الفرعية ستتولى استلام الملفات من أعضاء النقابة وإعداد كشوف بأسماء المتقدمين توضح اسم طالب الحجز والرقم القومى ورقم حوالة البريد كما تتولى لجنة بالنقابة الفرعية تسليم الملفات مرفق بها كشوف الأسماء إلى النقابة العامة التى بدورها تتولى تسليمها إلى مثل الصندوق بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بالعباسية بجوار نقابة التجاريين.