تلت التلاتة: الإعدام لمن يتلقى أموالاً للقيام بأعمال إرهابية

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم، بجلسته المنعقدة اليوم، إلى الموافقة على التعديلات المقترحة على عدد من نصوص بقوانين العقوبات والأسلحة والذخائر، والمرور، وهيئة الشرطة، واللائحة الداخلية للسجون.

وذكر بيان صادر عن قسم التشريع أنه تم الموافقة على مشروع تعديل المادة 78 من قانون العقوبات الذى أعدته وزارة العدل ووافق عليه مجلس الوزراء، بحيث أصبح يقضى بمعاقبة كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ، ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من شخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى، أموالا سائلة أو منقولة أو عتادا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما فى حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشىء من ذلك، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها – بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه.. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجانى موظفا عاما أو ارتكب الجريمة لغرض إرهابى.

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ask AI to edit or generate...