قرار جمهوري باختصاص القضاء العسكري بجرائم مجندي الشرطة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بقانون يحمل رقم 130 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971.
ويقضي التعديل، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم، بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (94) من قانون هيئة الشرطة المشار إليه النص الآتي “ويختص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في كافة الجرائم التي تقع من المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة”.
كما نشرت الجريدة الرسمية اليوم القرار الجمهوري الذي أصدره السيسي، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر وتعديلاته.
وتنص التعديلات التي تم إدخالها على المادتين الثانية عشرة والسادسة عشرة من القانون المشار إليه، على ضرورة الحصول على موافقة وزارة الدفاع على استيراد الأسلحة النارية وذخائرها، والكميات المسموح باِستيرادها، وذلك مع عدم الإخلال باِختصاص وزارة الداخلية في إصدار تراخيص اِستيراد الأسلحة النارية وذخائرها وتقصير مدتها أو اقتصارها على أنواع معينة من الأسلحة والذخائر أو تقييدها بما تراه من شروط لمصلحة الأمن العام أو سحبها أو إلغائها مع بيان السبب.